الشيخ الجواهري

304

جواهر الكلام

القمي ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمه على فراشها أجنبية فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك . وإن كانت تصلي فلا " وموثق عمار ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأل " عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كان تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت " وصحيح علي بن جعفر ( 3 ) سأل أخاه موسى ( عليهما السلام ) " عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة " وصحيحي الحلبي ( 4 ) وابن مسلم ( 5 ) واللفظ للأول سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه " والنبوي ( 6 ) " أخروهن حيث أخرهن الله " وصحيح ابن أبي يعفور ( 7 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي والمرأة إلى جنبي

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 مع الاختلاف في نقله بين الكافي والتهذيب والوافي والوسائل ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 - 5 ( 6 ) المستدرك - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 ( 7 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 - 5