الشيخ الجواهري
239
جواهر الكلام
عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) " لا يصلي الرجل في قميص متوشحا فإنه من أفعال قوم لوط " بل يتأكد ذلك في الإمام ، للموثق ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سئل عن رجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح فوق القميص قال : لا ، لا يصلي الرجل بقوم وهو متشح فوق ثيابه وإن كان عليه ثياب كثيرة ، لأن الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح " . ولا ينافي ذلك ما في حسن حماد بن عيسى ( 2 ) " كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح ( ع ) هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ثوب متوشح به ؟ فكتب نعم " وخبر علي بن جعفر ( 3 ) المروي عن كتاب المسائل وقرب الإسناد عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يتجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس " بعد إمكان خروج الثاني عما نحن فيه ، وحمله بعد التسليم كالأول على الجواز والرخصة ، كما أومأ إليه في الفقيه بعد أن روى ما دل على الكراهة ، قال : " وقد روي رخصة في التوشح بالإزار عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر ( عليهم السلام ) ، وبها آخذ وأفتي " ( 4 ) وإن كنا لم نعثر على ما أرسله عدا ما عرفت ، ولعله أولى مما ذكره الشيخ من الجمع بحمل النهي على الالتحاف بالثوب كما يلتحف اليهود به ، والجواز على أن يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، مستشهدا له بموثق سماعة ( 5 ) " سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد فقال : أما أن يتوشح فيغطي منكبه فلا بأس " إذ هو لا يتم في التوشح فوق القميص ، مع أن ظاهر التعليل السابق له كونه من فعل الجبابرة وأصحاب التكبر
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 - 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 - 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 12 - 8 ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 12 - 8 ( 5 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2