الشيخ الجواهري
19
جواهر الكلام
المحكي عن الايضاح من تقييد استثناء الراكب في سفر القصر من اشتراط الاستقبال بحال السير ، والله أعلم . * ( ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة ) * كما تسمع ذلك مفصلا في محالها إن شاء الله * ( الرابع في أحكام الخلل ) * * ( وهي مسائل : الأولى ) * قد تقدم سابقا أن * ( الأعمى يرجع إلى غيره ، لقصوره عن الاجتهاد ) * المتيسر لغيره وإن قلنا هناك إن التحقيق كون ذلك اجتهادا بالنسبة إليه ، كما يومي إليه في الجملة قول المصنف وغيره هنا : * ( فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة ) * ظنية أقوى من قول المبصر * ( وجدها صح ) * صلاته من هذه الحيثية ، ضرورة ابتناء ذلك على كون المدار على ظنه ، وقد فرض حصول إمارة له أقوى من قول المبصر أو مساوية له ، وهو لا يتم إلا على ما قلناه ، نعم هو مقيد قطعا بما يأتي من عدم ظهور الخطأ الموجب للتدارك ، كما اعترف به في جامع المقاصد وكشف اللثام وغيرهما ، لاطلاق الأدلة الآتية ، وخصوص صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 1 ) " سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد " الحديث . وخبر أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " الأعمى إذا صار لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد " مضافا إلى مساواته المجتهد أو أولويته منه بالإعادة ، كما يومي إليه صحيح الحلبي أو حسنه ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا " وإن كان لا بد من حمله على إرادة غير المتحري من الأعمى .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 8 - 9 - 7 ( 2 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 8 - 9 - 7 ( 3 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 8 - 9 - 7