الشيخ الجواهري

183

جواهر الكلام

العورة " وخبر الصدوق ( 1 ) ومحمد بن حكيم عنه ( عليه السلام ) أيضا " الفخذ ليس من العورة " كقوله ( عليه السلام ) في خبر الأخير : " إن الركبة ليست من العورة " ( 2 ) وسأل علي بن جعفر أخاه في المروي ( 3 ) عن قرب الإسناد " عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر أو تداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس " وفي خبر عبيد الله الواقفي المتقدم ( 4 ) سابقا ما سمعته ، إلى غير ذلك . والمراد بالقبل للرجل في النص والفتوى القضيب والبيضتان كما صرح به غير واحد ، بل في الذكرى أنه المشهور لأنه المتبادر ، وللمرسل المزبور ( 5 ) بل لا أجد فيه خلافا إلا ما في حاشية الإرشاد للكركي من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ، والمراد به ما بين الأنثيين والدبر ، ولا دليل له يعارض ما عرفت ، كما أن ما عن القاضي من أنها من السرة إلى الركبة ، ولعله مذهب التقي أيضا وإن قال : إنه لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود ، حتى أنه نسب إليه من جهة ذلك تحديد العورة به ، لكنه كما ترى ضعيف متروك عند الأصحاب ، نعم هو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال أبو حنيفة : " إن الركبتين عورة " وهو مع مخالفته لما عرفت لا دليل عليه سوى ما عن قرب الإسناد من قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر الحسين بن علوان ( 6 ) : " إذا زوج الرجل

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب آداب الحمام - الحديث 4 - 2 من كتاب الطهارة ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب آداب الحمام - الحديث 1 من كتاب الطهارة وفي الوسائل والتهذيب " إن الفخذ ليس من العورة " ( 3 ) الوسائل - الباب - 130 - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه - الحديث 3 من كتاب النكاح ( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب آداب الحمام - الحديث 1 من كتاب الطهارة ( 5 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب آداب الحمام - الحديث 4 - 2 من كتاب الطهارة ( 6 ) الوسائل - الباب 44 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 7 من كتاب النكاح