الشيخ الجواهري
158
جواهر الكلام
للنصوص الكثيرة ( 1 ) حتى أن في بعضها عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) " أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان " لكنها مطلقة نزلها الأصحاب على العربية للانسياق من الاطلاق ، ولأنها هي التي لا تمنع من السجود على الابهامين وغيره مما يعتبر في الصلاة ، لا لتعارف اللبس الذي لا يقضي بتعارف الاطلاق ، إلا أن الانصاف عدم خلوه من إشكال ، ولذا عمم الحكم في المدارك والمحكي عن البحار ، ويؤيده التسامح ، نعم ينبغي استثناء النعال الملس المسماة بالممسوحة ، وكأنها لعدم تخصيرها ، وللمبالغة في النهي عنها في النصوص ( 3 ) كالنعل السوداء ( 4 ) المضعفة للبصر والمرخية للذكر والمورثة للهم ، عكس الصفراء التي لم يزل لابسها مسرورا حتى يبليها ( 5 ) بل إن كانت مائلة إلى البياض لم يعدم مالا وولدا ( 6 ) كما أن البيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب ( 7 ) . المسألة * ( السابعة كل ما عدا ما ذكرناه ) * من الذهب ولباس الشهرة وغيرهما مما حرم لبسه وذكره المصنف * ( تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا ) * عينا ومنفعة أو منفعة غير ممنوع من التصرف فيه برهن أو غيره * ( أو مأذونا فيه ) * عموما أو خصوصا منطوقا أو مفهوما ، بل لو أفادت القرائن القطعية الرضا الفعلي جاز أيضا ، إذ احتمال التعبد بالألفاظ مقطوع بعدمه ، بل يمكن دعوى القطع من النصوص ( 8 ) والسيرة القطعية وغيرها الاكتفاء بها في تحصيل الرضا التقديري ، بمعنى أنه لو علم بذلك لرضي
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 9 ( 2 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 9 ( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة ( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة ( 5 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة ( 6 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب أحكام الملابس - الحديث 1 - 2 من كتاب الصلاة ( 7 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب أحكام الملابس - الحديث 1 - 2 من كتاب الصلاة ( 8 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب مكان المصلي