الشيخ الجواهري
135
جواهر الكلام
بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل الثاني منهما مستفيض كالنصوص ( 1 ) أو متواتر ، قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبيد بن زرارة ( 2 ) : " لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان " وقال في خبر إسماعيل بن الفضل ( 3 ) في الثوب يكون فيه الحرير : " إن كان فيه خلط فلا بأس " وفي خبر أبي الحسن الأحمسي " إنه سأل أبو سعيد أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة وأنا عنده سداه إبريسم أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها " والخميصة : كساء أسود مربع له علمان ، وقال زرارة ( 5 ) : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز ، أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء " وعن الاحتجاج ( 6 ) " إن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يتخذ بأصبهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم بعضها ، كخبري ( 7 ) يوسف بن إبراهيم وغيره ، وصريح المتن والتذكرة كالمحكي عن الوسيلة والسرائر والمعتبر ونهاية الإحكام الاكتفاء بالمزج بكل محلل تجوز الصلاة فيه من غير فرق بين القطن والكتان وغيرهما ، كما هو مقتضى كل من أطلق الامتزاج ، أو ذكر القطن والكتان بكاف التشبيه ونحوه مما يشعر بإرادة المثال ، بل لعله مراد الجميع وإن لم يأت بالكاف اعتمادا على ظهور الحال ، وعلى معلومية إرادة
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 2 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 2 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 2 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 - 5 - 8 ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 - 5 - 8 ( 6 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 - 5 - 8 ( 7 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 6 والباب 16 الحديث 1 .