الشيخ الجواهري
133
جواهر الكلام
شرح الشيخ نجيب الدين نسبة ذلك إلى الأصحاب ، وربما كان من معقد ما في المدارك من نسبة القطع به إلى كلام المتأخرين ، وعن رسالة الشيخ حسن حدوه بذلك ، وقد يحتمل رجوع الاطلاق السابق إليه بدعوى أنه المتعارف من الكف ، وعن الصحاح " كفة القميص : ما استدار حول الذيل " بل قد يظهر من استدلال بعض المطلقين على حكم الكف بخبر عمر ( 1 ) التحديد بما فيه أيضا ، بل ينبغي الاقتصار حينئذ على المضمومة كما صرح به بعض من سمعت ، لأنها المنساقة منها في التحديد ، بل إن لم يكن مضمومة لم يصدق الكف بقدرها ، على أنها كالتقدير بالأربع هي المتيقن في الحكم المخالف لاطلاق المنع ، بل ينبغي الاقتصار حينئذ على مسمى الكف ، وقد سمعت من الصحاح أنه المستدير حول الذيل ، لكن في المدارك وغيرها أنه الذي يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق ، ولعل ما في الصحاح تفسير بالأخص ، بل قد يشكل إلحاق اللبنة به التي هي الجيب ، وإن صرح به بعضهم لضعف دليلها ، بل هو من طرق العامة ، ولا شهرة تجبره ، فلا يصح الخروج به عن مقتضى عموم المنع ، لكن لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في ذلك كله ، وإن المتجه إن لم ينعقد إجماع على خلافه جواز كل ما لم يكن ملبوسا ، كالمحمول والموضوع على اللباس والجزء كالأعلام والرقاع ما لم تكثر حتى تبعث على الاسم ، والملفوف والمشدود كخرق الجبيرة وعصائب الجروح والقروح وحفيظة المسلوس والمبطون ، والموضوع في البواطن كخرقة المستحاضة وغير ذلك ، فاللبنة والكف بالأزيد من الأربع وغيرهما على حد سواء في الجواز ، بل لو نسج ثوب طرائق أو لفق من قطع متعددة من حرير وغيره صح لبسه والصلاة فيه . نعم لو كان من قبيل البطانة للقميص لم يصح ، لأنهما ملبوسان وإن وصلت مع الوجه ، وكذا لو كانت إلى نصفه أو خيط ثوب نصفه الأعلى من حرير والأسفل من
--> ( 1 ) صحيح مسلم ج 6 ص 141 - المطبوع بالأزهر