الشيخ الجواهري

59

جواهر الكلام

الأخبار المذكورة في كتب الأصحاب ، وخروج أكثرها عن الكتب الأربعة التي عليها مدار النظر في الغالب . نعم الأشهر في الروايات اطلاق الوتر على الركعات الثلاث ، وهي المفردة والركعتان قبلها ، بل لعلها تجاوزت حد المتواتر ، وفي مفتاح الكرامة ( إنها ربما نافت على أربعين خبرا ) إلى آخره . لكن هي أنواع . منها ما اشتمل على تحديد الوتر بالثلاث ، كصحيح أبي بصير ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( والوتر ثلاث ركعات مفصولة ) وصحيحه الآخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا الوتر ثلاث ركعات ، اثنتين مفصولة ، وواحدة ) وموثق سليمان بن خالد ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( الوتر ثلاث ركعات ، تفصل بينهن وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد ) وموثق أبي بصير ( 4 ) في قضاء الوتر ( الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات ) وإن كان ذيله محمولا على التقية ، فإن الوتر يقضى عندنا وترا أبدا كما نطقت به الصحاح المستفيضة ( 5 ) . ومنها ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير تحديد فيه ، كصحيح معاوية بن عمار ( 6 ) قال : ( قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين ) وصحيح عبد الله بن سنان ( 7 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا ؟ قال : بقل هو الله أحد ، قلت : في ثلاثهن قال : نعم )

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 10 - 9 ( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 10 - 9 ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 12 - 0 - ( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 12 - 0 - ( 6 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 7 ( 7 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 1