الشيخ الجواهري

15

جواهر الكلام

المعروف في المذهب ، بل في المختلف والذكرى والمدارك لا نعلم فيه مخالفا ، كالدروس عليه فتوى الأصحاب ، ونحوه كاشف الرموز لكن بتغيير الفتوى بالعمل ، بل عن الخلاف والانتصار والمهذب وغاية المرام ومجمع البرهان الاجماع عليه ، وتفصيلها ( أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر ، وركعتان للفجر ) فيكون حينئذ مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسين ركعة ، ويدل عليه - مضافا إلى ما عرفت - الصحيح ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة ) وخبر البزنطي ( 2 ) ( قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين ركعة ، وبعضهم يصلي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو ؟ حتى أعمل بمثله ، فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ، ثم قال : أمسك وأعقد بيده الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ركعة ، فذلك إحدى وخمسون ركعة ) ونحوهما صحيح إسماعيل ( 3 ) عن الرضا ( عليه السلام ) ، بل ومرفوع ابن أبي قرة ( 4 ) المشتمل على ذكر الوجه للواحدة والخمسين ، والصحيح أيضا ( 5 ) عن الفضيل والبقباق وبكير ، قالوا : " سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة )

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 3 - 7 - 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 3 - 7 - 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 3 - 7 - 11 . ( 4 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 10 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 10 - 4 .