الشيخ الجواهري

368

جواهر الكلام

علله به في المعتبر ، وباختصاصه بالتأييد بصحيح ابن مسلم ( 1 ) السابق المتضمن سقوط العدد لو غسل الثوب به ، لكن قد يمنع تحقق العرف بالثاني ، كما يمنع ترجيح هذا الاطلاق على إطلاق العدد ، والتأييد قد عرفت ضعفه بعد عدم الدليل على المساواة بين المقامين من إجماع وغيره إن لم يكن الدليل على خلافها ، فتأمل . * ( و ) * كذا يجب غسل الإناء * ( من الخمر و ) * موت * ( الجرذ ) * وهو بضم الجيم وفتح الراء كعمر ورطب : الذكر من الفأر كما في المصباح المنير عن ابن الأنباري والأزهري ، وفي كشف اللثام عن العين والمحيط بل والنهاية الأثيرية وإن وصف الذكر فيها بالكبير ، بل لعله يرجع إليه ما فيه عن الصحاح والمغرب والمعرب من أنه ضرب من الفأر . نعم ما عن ابن سيده ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، والجاحظ أن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعراب ، وفي المصباح عن بعضهم أنه الضخم من الفيران يكون في الفلوات ولا يألف البيوت قد يظهر منه خلاف ذلك ، وأنه نوع آخر من الفأر فيه الذكر والأنثى ، لكنه لا صراحة فيه ، بل يمكن أن يرجع لذاك عند التأمل ، ولعله الموافق لعرفنا الآن * ( ثلاثا بالماء ) * كما في النافع والقواعد وكشف الرموز بل والخلاف ، لإيجابه غسله ثلاثا من كل نجاسة حاكيا فيه الاجماع على حصول الطهارة بها ، بل وكذا كل من تبعه عليه ، وعن أطعمة المهذب في الخمر ، لأصالة البراءة من الزائد وعدمها في الناقص . وموثق عمار ( 2 ) " أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قدح أو إناء يشرب

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1