الشيخ الجواهري
328
جواهر الكلام
كما أنه ينبغي لك ملاحظة ما في السرائر ، فإنه وإن وافقنا في الطهارة بالقليل لكن وقع فيها على الظاهر ما هو محل للنظر بل المنع ، كقوله بتعدد الذنوب على عدد تعدد البائلين المحكي في الذكرى عن الشيخ أيضا ، والأمر سهل ، والله ورسوله والأئمة ( صلوات الله عليهم ) أعلم بذلك كله . * ( القول في الآنية ) * * ( ولا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضة ) * إجماعا منا بل وعن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود ، فحرم الشرب خاصة ، محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالنصوص به من الطرفين . ففي النبوي ( 1 ) من طريقهم " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدينار ولكم في الآخرة " . والمرتضوي ( 2 ) " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " . وفي الحسن أو الصحيح ( 3 ) من طريقنا عن الصادق ( عليه السلام ) " لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة " . كقوله ( عليه السلام ) في خبر داود بن سرحان ( 4 ) : " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " .
--> ( 1 ) كنز العمال ج 8 ص 16 الرقم 362 ( 2 ) المستدرك الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 4 لكن رواه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 ( 4 ) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث 2