الشيخ الجواهري
314
جواهر الكلام
أو مسمى الجريان وإن لم يكن من ميزاب ونحوه ، بل كان كجريان ماء أعضاء الطهارة ، وإن كان الأول من هذه الثلاثة محتملا لإرادة المثالية من الميزاب ، بل ولإرادة الحكمي من الجريان ، أي يعتبر بلوغ المطر حدا يجري من الميزاب ونحوه وإن لم يجر منهما ، أو حد الجريان مطلقا وإن لم يجر أصلا ، بناء على جعل الميزاب مثالا لأصل الكثرة . ثم إنه هل يختص الحكم بالجاري حقيقة أو حكما أو يثبت لمطلق ماء المطر بمجرد جريانه كذلك في بعض المواضع ؟ وجهان ، لم أعثر على من نص على أحدهما ، كما أنه بناء على اعتبار التقدير لم ينصوا على أنه هل يعتبر الأرض بأن تكون مثلا وسطا في الصلابة والرخاوة ، فلا تكون صخرا ينحدر عنه الماء سريعا ولا رملا يغور فيه ، وكذلك بالنسبة إلى استوائها وانحدارها ، إلا أنه ظهر لك كون الأقوال ستة أو سبعة أو أزيد ، بناء على عدم رجوع بعضها إلى بعض ، بل لعل ما استظهر من العلامة من اعتبار الكرية هنا كما أعتبرها في غيره من أفراد الجاري يكون قولا آخرا ، لكن المحكي عنه في المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والتذكرة أن ماء المطر كالجاري البالغ كرا وإن لم يبلغه هو ، بل هو محتمل عبارته في القواعد أيضا ، بل قد يؤيده استبعاد اعتبارها من مثل العلامة ، لمنافاته للأدلة أولا ، وسماجته ثانيا ، إذ لم يعلم اعتبارها في الموجود بالسحاب أو في الواقع على الأرض أو ما بينهما ، وعلى الثاني فهل المدار على اجتماع ذلك في مكان خاص ، أو يكفي تقديره بالنسبة إلى تمام الواقع عليها ، إلى غير ذلك من الأمور المستبعد التزامها جدا ، ولعله لذا حكي عن المجمع دعوى الاجماع على عدم اشتراط الكرية هنا . وكيف كان فالمشهور هو الأقوى ، للأصل والعمومات وظاهر الكتاب معتضدا بفتوى المعظم ، بل عدم ثبوت المخالف الناص كما سمعت ، بل في حاشية المدارك للأستاذ قيل : لا خلاف في عدم انفعاله حال تقاطره ، بل قد يشهد له استبعاد القول بنجاسة المياه الكثيرة المجتمعة من الأمطار الغزيرة في الأرض المستوية ، بل هو معلوم البطلان ،