الشيخ الجواهري
286
جواهر الكلام
ولده ( 1 ) : " لا بأس " جواب سؤالهما عن الخمر تجعل خلا ، تاركا للاستفصال عنه . كالموثق الآخر عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) أيضا " في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس " . وصحيح جميل ( 3 ) قال له ( عليه السلام ) أيضا : " يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها " وقال علي بن حديد : " واجعلها خلا " . خصوصا صحيح عبد العزيز بن المهتدي ( 4 ) " كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا ، قال : لا بأس به " . بل والمحكي ( 5 ) عن الرضا ( عليه السلام ) في فقهه والسرائر من خبر أبي بصير ( 6 ) المشتملين على علاجه بالملح أو غيره . فيجب حمل النصوص السابقة على الكراهة ، كما صرح بها بعضهم ، بل حكيت عليه الشهرة ، لقصورها عن المعارضة من وجوه ، بل لا قائل بمضمونها كما في شرح الأستاذ للمفاتيح سوى ما عن الشهيد من التوقف في أصل العلاج بالأجسام ، وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به . كما أنه يجب القول بعدم الفرق أيضا بين ما يبقى عينه من الأجسام أولا ، ولا بين الخل وغيره ، للاطلاق وخصوص الصحيح الأخير ، فيخرج عن تلك القاعدة السابقة ويلتزم بتبعيتها بالطهارة له كالإناء .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 5 - 6 ( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 5 - 6 ( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 8 - 10 ( 5 ) المستدرك الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 ( 6 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 8 - 10