الشيخ الجواهري
248
جواهر الكلام
الفساد لدى من لاحظ ما دل عليه . أما لو صلى الفرضين بكل منهما معا ففي البيان والمدارك وعن النهاية صحتهما معا ، لحصول الترتيب على كل حال ، إذ الطاهر إن كان الأول فقد وقعا به مترتبين ، وإن كان الثاني فكذلك ، لكن قد يشكل بعدم تصور وقوع نية التقرب منه بالعصر مع تنبهه وعدم غفلته قبل العلم باحراز شرط صحتها الذي هو وقوعها بعد الظهر الصحيحة ، فالأحوط بل الأقوى وجوب تكرير الظهر أولا ثم فعل العصر ، فتأمل . * ( ويجب ) * على المكلف * ( أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن معه هناك غيره ) * ولم يمكنه غسله كما في الخلاف والسرائر والإرشاد وعن المبسوط والنهاية والكامل والتحرير ، بل في المدارك وعن الدروس والروض والمسالك نسبته إلى الأكثر ، بل في الذكرى والروضة والذخيرة والحدائق وعن غيرها أنه المشهور ، بل في الرياض نسبته للشهرة العظيمة . بل في الخلاف الاجماع عليه ، وهو الحجة . مضافا إلى إطلاق النهي ( 1 ) عن الصلاة في النجس ، وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي ( 2 ) " في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد فأصاب ثوبه مني : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومي إيماء " ومضمرتي سماعة ( 3 ) المنجبرتين هما وسابقهما بما عرفت ، فلا يقدح قصور السند حينئذ مع إمكان منعه في البعض . لكن قد يشكل بعدم تحقق الشهرة المدعاة أولا فضلا عن الاجماع المحكي ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب النجاسات ( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب النجاسات الحديث 4 ( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 3