الشيخ الجواهري

212

جواهر الكلام

بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم " بحملهما على الوقت ، والأولى على خارجه . * ( و ) * لا ريب أن * ( الأول أظهر ) * منه ، لانقطاع الأصل بما عرفت ، ومنع الشرطية حال الجهل ، وتوقف الجمع المذكور بعد إمكان منع قبول بعض الأخبار السابقة له إن لم يكن جميعها بدعوى الظهور في الوقت على التكافؤ أولا - المعلوم عدمه هنا سندا وعددا وعملا بل ودلالة ، لاحتمالها الانكار والاستحباب والنسيان حين الصلاة وإن كانت معلومة قبلها ، والأول غير ما نحن فيه من الجنابة في الثوب المختص التي توجب غسلا ، وسقوط حرف النهي من الراوي كما يؤيده عدم وضوح معنى الشرطية بدونه ، وإن كانت تحتمل إرادة التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده ، دفعا لتوهم الخلاف ، ويعلم الحكم في خلافه بالأولى أو إرادة إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة ، فإنه إن علم فيها قطعها واستأنف ولا إعادة ، بل ربما أحتمل كون الشرط من الراوي أكد به سؤاله فيما إذا لم يكن علم ، كعدم وضوح معنى الشرطية في الثاني أيضا إلا على إرادة عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم ، أو على أن يكون قوله ( عليه السلام ) : " علم أولم يعلم " تقسيما ثم أبتدأ فقال : عليه الإعادة إذا كان علم وعلى الشاهد ثانيا . ودعوى أنه الاجماع على عدم الإعادة خارجا يدفعها عدم صلاحيته لصرف الدال بظاهره على نفيها في الوقت حتى يكون صالحا للشهادة ، وإن صلح لصرف الدال بظاهره عليها مطلقا . بل وأظهر مما احتمله الشهيد في الذكرى وإن لم ينقل أنه إحداث قول ثالث من التفصيل بين من اجتهد قبل الصلاة في البحث عن طهارة ثوبه وغيره ، فلا يعيد الأول ويعيد الثاني ، بل ربما مال إليه في الدروس ، كما أنه قواه في الحدائق بل ادعى فيها ظهور عبارة المقنعة في ذلك ، كظاهر إقرار الشيخ واستدلاله لها في التهذيب ، قال فيها بعد