الشيخ الجواهري
2
جواهر الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم { الثامن المسكرات } المائعة أصالة كالخمر وغيره { وفي تنجيسها خلاف } بين الأصحاب { و } لكن { الأظهر } والمشهور نقلا وتحصيلا قديما وحديثا بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك { النجاسة } بل لم يعتد به في المبسوط ، وعن الخلاف وأطعمة الايضاح بالنسبة للخمر فنفياه عن نجاسته من غير استثناء ، بل ظاهر الأولين أو صريحهما بين المسلمين كصريح الناصريات وظاهر الغنية مع زيادة " إلا من لا يعتد بقوله " ونحوه فيهما وفي السرائر بعد أن نفى الخلاف عن نجاسة الخمر حكى عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة ، ثم قال : " وهو مخالف لاجماع المسلمين فضلا عن الطائفة في أن الخمر نجس " كالمحكي عن نزهة يحيى بن سعيد من أن القول بطهارة الخمر خلاف الاجماع ، وفي الذكرى أن القائل بالطهارة تمسك بأحاديث لا تعارض القطعي ، إلى غير ذلك من الاجماع المستفيض في كلام الأصحاب المعتضد بما تسمعه منه أيضا في الفقاع وفي كل مسكر ، بل هو خارج عن قسم الآحاد وداخل في القطع أو المتواتر منه . ولقد أجاد البهائي في الحبل المتين بقوله : أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم .