الشيخ الجواهري

149

جواهر الكلام

ضرورة عدم حصول طهارة تلك الأجزاء الصبغية الرطبة إلا به دون القليل ، لأنها من الماء المضاف المتوقف طهره على ذلك ، نعم لو جف وكان يابسا أمكن تطهيره بهما لذهاب تلك الأجزاء وبقاء عين الثوب المتنجس القابل للطهارة بهما . لأنا نقول : إنه لا فرق بين القليل والكثير في ذلك ، لاشتراط حصول طهارة كل عين متنجسة بنجاسة بإزالة عين تلك النجاسة ، سواء طهر بالقليل أو الكثير ، فتلك الأجزاء الصبغية إن بقيت على الثوب فهو باق على النجاسة ، وإلا فلا . ودعوى حصول طهارتها بالكثير دون القليل يدفعها توقف طهر المضاف على انقلابه ماء بممازجة الكثير كما تقدم البحث فيه مشبعا ، فمع فرض بقائها على الإضافة كما هو محل البحث لا وجه لطهارتها . اللهم إلا أن يفرق بين تطهير المضاف المتميز بنفسه المستقل وبين التابع لغيره من الأجسام المتخلل في أجزائها ، فلا يطهر الأول إلا بانقلابه إلى الماء بخلاف الثاني ، فإنه يكفي تحقق مسمى الغسل لذلك الجسم مع ملاقاة الماء تلك الأجزاء من غير حاجة إلى انقلابه ماء ، وإلا لم يطهر شئ من الخضراوات الظاهرة المائية كالرقي والبطيخ والخيار ونحوها ولو بالكثير ، وبطلانه واضح . وفيه أولا منع تسليم هذا الفرق ، والخضراوات لا تطهر إلا بزوال تلك الأجزاء المائية منها الملاقية للنجاسة ، أو انقلابها إلى الماء ، ولا تسري نجاستها إلى الأجزاء الأخر المتخللة في الجسم ، إذ ليس ذا من المائع قطعا ، فلا ينجس أسفل الخيارة مثلا بنجاسة أعلاها ، كما هو واضح . وثانيا تسليمه وقصره على الأجزاء المائية الخلقية ذاتا ، لا في محل البحث من المضاف العرضي كالأجزاء الصبغية ، بل لا بد من زوالها في حصول الطهارة واستهلاكها بالماء المغسول به ، من غير فرق بين القليل والكثير ، كما في كل عين متنجسة بنجاسة