الشيخ الجواهري
100
جواهر الكلام
للنص أيضا ، لكن في الحدائق أني لم أقف على هذا النص ، ولا نقله ناقل فيما أعلم ، بل ربما ظهر من النصوص خلافه " إلى آخره . قلت : لعل المراد به موثقة عمار عن ( 1 ) الصادق ( عليه السلام ) " عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكن قد يبس الموضع القذر ، قال : لا يصلي عليه ، وأعلم الموضع حتى تغسله " ويأتي تمام البحث فيه إن شاء الله وفيما حكي عن المرتضى من وجوب إزالة النجاسة عن سائر مكان المصلي ، وأبي الصلاح عن المساجد السبعة خاصة . ولا يجب شئ مما ذكرنا من إزالة النجاسة لنفسه عدا إزالتها عن المسجد وإن أطلق في النصوص ( 2 ) الأمر بغسل الثوب مثلا ، إلا أنه من المقطوع به عدم إرادته منه ، وفي كشف اللثام أنه لعله إجماع ، وكأن الاطلاق موكول إلى ذلك ، بل لم أقف على ما يدل صريحا على استحباب الإزالة لنفسه ، وإن أفتى به بعض مشائخنا ، ولعله استفادة من الاعتبار أو من النظر من مجموع ما ورد من الأخبار ، أو أنه نزل تلك الأوامر المطلقة عليه ، أو من نحو قوله تعالى ( 3 ) : " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " والأمر سهل . * ( وعفي ) * بالنسبة للصلاة قطعا والطواف بل والمساجد في وجه بناء على منع دخول النجاسة إليه مطلقا لكن بشرط عدم التعدي كما أشرنا إليه سابقا * ( في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه ) * ويعسر * ( من دم القروح والجروح التي لا ترقى ) * أي لا ينقطع دمها ويسكن ، بل يكون سائلا * ( وإن كثر ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الاجماع
--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث 4 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب النجاسات ( 3 ) سورة البقرة الآية 222