الشيخ الجواهري

73

جواهر الكلام

ومن عدم معروفيته وعدم العموم في دليله يظهر لك منشأ الوجهين في جريان الارتماس فيه . وكيف كان فهل وقت هذا الغسل ما دام يتحقق معه صدق غسل المولود كاليوم واليومين ونحوهما مما يسمى به مولودا عرفا ولو إلى السابع ، كما لعله يشعر به إطلاق النص ، ولم يستبعده في المعتبر ، أو من حين الولادة كما هو ظاهر المحكي من عبارات الأصحاب ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني إن لم يكن أقواهما ، لأنه المعهود المتعارف ، فينصرف الاطلاق إليه ، فتأمل . * ( الركن الثالث ) * من معتمد هذا الكتاب . * ( في الطهارة الترابية ) * وهي الحاصلة بمباشرة التراب في مقابلة المائية الحاصلة بمباشرة الماء . وكذا تسمى اضطرارية . كما أن الثانية تسمى اختيارية . من حيث أنها لا تشرع إلا عند الاضطرار إليها بتعذر الأولى عقلا أو شرعا على ما هو مستفاد من النصوص ( 1 ) والفتاوى أيضا إلا في بعض المواضع للدليل كما سيأتي ، وليست إلا التيمم ، بخلاف المائية فالغسل والوضوء ، وهو لغة القصد كقوله تعالى ( 2 ) : " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " وشرعا مباشرة الأرض على وجه خاص يعرف مما سيأتي ، وهو ثابت كتابا وسنة وأجماعا ، بل لعله في الجملة من ضروريات الدين التي يدخل من أنكرها في سبيل الكافرين وقد ذكر الله تعالى شأنه في النساء تارة ، وفي المائدة أخرى ، فقال

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 1 و 2 وغيرهما من أبواب التيمم ( 2 ) سورة البقرة - الآية 269 ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب التيمم