الشيخ الجواهري

62

جواهر الكلام

فرض أو نفل أو غيرهما ، فما عن المقنعة من اختصاصه بالأولين ضعيف . * ( و ) * غسل دخول * ( مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) * لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر ابن مسلم ( 1 ) : " وإذا أردت دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) " وإجماع الغنية المعتضد بما سبق من الوسيلة أيضا ، وفي الموجز كما عن شرحه ونهاية الإحكام زيادة دخول مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) في الأغسال المكانية بعد أن ذكروا استحبابه للزيارة ، وجعلوه من الغسل للفعل ، وهو أعم من الزيارة إذ يكون لها ولغيرها ، ولم نعرف له شاهدا سيما إذا أريد البلد ، إلا فحوى ثبوته للمدينة ومكة ومسجديهما ، وكذا ما يحكى عن أبي علي من استحبابه لكل مشهد أو مكان شريف ، كقوله ذلك أيضا في الزمان لكل زمان شريف ، ولكل فعل يتقرب به إلى الله ، وغير ذلك ، ولعله لحجة القياس عنده ، فتأمل . * ( مسائل أربع : الأولى ما يستحب للفعل و ) * منه * ( المكان ) * إذ المراد الدخول إليه * ( يقدم عليهما ) * لأن المراد وقوع الفعل منه مغتسلا ، وهو مع ظهوره وعدم ظهور الخلاف فيه بل نسب إلى تصريح الأصحاب مصرح به في كثير من الغايات المذكورة في الروايات ( 2 ) لكن قد يناقش فيه بغسل التوبة وقاضي الكسوف وقاتل الوزغ والساعي إلى المصلوب وماس الميت بعد تغسيله ونحو ذلك ، وربما دفع بكونه في الأول للصلاة التي تقع بعدها كما يظهر من المستند ، والثاني للقضاء ، والثالث وما بعده بأن المراد من اللام في قولنا " للفعل " بمعنى الغاية ، ولا ريب في كونها ليست من ذلك ، وفيه أن غسل التوبة لها لا للصلاة كما هو ظاهر الأصحاب وإجماعاتهم ، ونمنع ظهور الخبر السابق في كونه للصلاة وإن وقع الأمر بها فيه بعده كالقاضي للكسوف لأن ذلك إنما كان

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 12 - 0 - ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 12 - 0 -