الشيخ الجواهري
370
جواهر الكلام
الأعرج في الصحيح عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا ، كقوله ( عليه السلام ) أيضا في صحيح إسحاق بن عمار ( 1 ) : " إن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ " كخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد ( 2 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأرة أن تشرب منه وتتوضأ " . وقول الكاظم ( عليه السلام ) ( 3 ) جواب سؤال أخيه علي في الصحيح " عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منها للصلاة ؟ قال : لا بأس ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال : نعم وتدهن منه " إلى غير ذلك من الأخبار ، والعسر والحرج في التجنب عن الأخيرين خصوصا الثالث . وما سمعته سابقا مما دل على طهارة ميتة غير ذي النفس ومنه الوزغ من الاجماع وغيره ، بل قد عرفت هناك ما يشهد للطهارة من غير هذه الجهة ، كما أنه تقدم في باب الأسئار والبئر ما هو كذلك ، فلاحظ وتأمل . ومن مرسل يونس ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده " . وصحيح علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه ( عليهما السلام ) " سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار - الحديث 2 - 8 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار - الحديث 2 - 8 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار - الحديث 2 - 8 - 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب النجاسات - الحديث 2