الشيخ الجواهري
333
جواهر الكلام
وسوى الصحيح ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة ، والباقي سنة " إلى آخره . والأمر به وبمعلوم الندبية في صحيح الحلبي ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، قال : " اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا " الحديث . كاقرانه به أيضا في صحيح ابن مسلم ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) وغيره ( 4 ) " الغسل في سبعة عشر موطنا ، ليلة سبعة عشر من شهر رمضان - إلى أن قال - : وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة " . ومكاتبة الحميري ( 5 ) للقائم ( عليه السلام ) " روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدث عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاته ، ويغتسل من مسه ، فوقع ( عليه السلام ) ليس على من مسه إلا غسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم " . ومكاتبتي الصيقل ( 6 ) وابن عبيد " ( 7 ) هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته ؟ فأجاب ( عليه السلام ) النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهر ، ولكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعل وجرت به السنة " . والرضوي ( 8 ) " والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة والاحرام وغسل الميت
--> ( 1 ) الوسائل - 1 - من أبواب الجنابة - الحديث 11 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 9 - 11 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 9 - 11 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 9 - 11 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب غسل المس الحديث 4 ( 6 ) الوسائل - الباب 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 7 ( 7 ) الوسائل - الباب 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 7 ( 8 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 1