الشيخ الجواهري
320
جواهر الكلام
التذكرة فيما جز من ميتة مأكول اللحم ، وظاهرها فيما نتف منه حيا أو جز من ميتة غيره ، كظاهر الاجماع عن الناصريات أيضا في صوف الميتة . ومع ذلك فطهارة خصوص جميع المذكورات عدا الظلف والمنقار مستفادة من مجموع نصوص مستفيضة فيها الصحيح والحسن وغيرهما ، بل في صحيح الحلبي ( 1 ) منها عن الصادق ( عليه السلام ) تعليل عدم البأس في الصلاة بصوف الميتة بأنه ليس فيه روح مما يستفاد منه عموم الحكم لكل ما كان كذلك ، ونحوه المحكي عن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن قتيبة بن محمد ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم ، قال : وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره ، قد أصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبة خز وسداه إبريسم ، قلت : أنا ألبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت ، قال : ليس في الصوف روح ، إلا ترى أنه يجز ويباع وهو حي " . كما أنه في حسن حريز ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا أنه قال ( عليه السلام ) لزرارة ومحمد بن مسلم : " اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد موته فاغسله وصل فيه " وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر الحسين بن زرارة ( 4 ) : " الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا " كخبره الآخر ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا لكن مع إبدال الوبر بالعظم .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 68 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 68 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 7 ( 3 ) الوسائل - 23 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 7 ( 4 ) الوسائل - 23 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 7 ( 5 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 12