الشيخ الجواهري
310
جواهر الكلام
صاحب الطاعون ، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت " انتهى . وما سمعته من الحدائق بعد تسليمه لا ينافي صدق اسم الموت وتحققه مع ذلك التعلق ، كمنع دعوى التلازم بين المضموم والمفتوح ، لتعليق الأول نصا وفتوى على البرودة والثاني على الموت ، واتفاق تلازمهما وجودا وعدما في غالب الأوقات لا يتقضى الاشتراك في العلية . فالمكاتبة الأولى مشعرة بانتفاء غسل المس لانتفاء النجاسة في خصوص موت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ونحوه ، ولعله لأن علته مركبة من النجاسة الموتية والبرودة ، فانتفاء أحدهما علة تامة في عدمه ، وهو لا ينافي كون علة النجاسة الموت بالنسبة إلى غير النبي ( صلى الله عليه وآله ) نعم ذلك يقتضي عدم انفكاك غسل المس لغيره أيضا عن النجاسة لا العكس ، ولعلنا نقول به ، ولا ينافيه تحقق غسل المس بدون نجاسة ما حصل المس به ، كما لو مسه مع الجفاف بناء على عدم النجاسة بذلك ، أو مس ما لا تحله الحياة منه كالظفر مثلا ، لأن المراد نجاسة جملة الميت في حد ذاتها وإن اتفق عدم حصول النجاسة بالنسبة إلى خصوص الجزء المباشر الذي تحقق به صدق المس ، فتأمل فإنه قد يدق . ولا إشعار في المكاتبة الثانية إذا كان لفظ الغسل فيها بفتح الغين ، كما هو كذلك بقرينة السؤال ، فيكون اللام فيه للعهد الذكري ، بل وكذا لا إشعار إذا كان بالضم أيضا ، سيما إذا أريد من لفظ " قد " الاهمال لا التحقق على معنى ماضوية المضارع ، فتأمل جيدا ، ولظهور نفي البأس في الخبر بالنسبة للغسل بالضم ، وعليه يحمل ما في الصحيح الذي بعده . ومن ذلك كله كان خيرة التذكرة والقواعد والروض وكشف اللثام والرياض النجاسة وإن لم يبرد كما عن المبسوط ، وربما يقتضيه إطلاق المصنف وغيره ، بل قد يظهر من التذكرة الاجماع عليه ، حيث قال : لو مسه قبل برده فالأقرب وجوب غسل