الشيخ الجواهري
277
جواهر الكلام
الحيوانات " وهو صريح أيضا في شمول الغائط لرجيع الطير . ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بما حكي على نجاستهما من الاجماع عن التنقيح وغيره مع عدم التعرض للطير وغيره ، بل وبما سمعته سابقا من إجماعي المعتبر والمنتهى لولا أنهما لم يصرحا بعد ذلك بالخلاف في خصوص الطير مما يشعر بإرادتهما بالأول غير الطير ، بل قد عرفت ميل الثاني إلى الطهارة ، فمن العجيب ما في الرياض من الاستدلال على النجاسة بخصوص هذين الاجماعين وتركه غيرهما ، وكشف اللثام فلم يذكر إلا إجماع الغنية ، وقال : إنه ظاهر في غير رجيع الطير ، وقد عرفت ما فيه . وكيف كان فيدل عليه - مضافا إلى ما عرفت وإلى ما حكي أيضا من الاجماعات على نجاسة فضلتي الدجاج الجلال إن قلنا بدخوله تحت اسم الطير ، وإلا كان مؤيدا - عموم قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن ابن سنان ( 1 ) أو صحيحه " " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " كخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) أيضا : " اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه " ومفهوم صحيح زرارة أو حسنه ( 3 ) أنهما قالا : " لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " وموثق عمار ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ونحوهما غيرهما ( 5 ) وإطلاق الأمر بغسل الجسد والثوب من البول في المعتبرة المستفيضة ( 6 ) حد الاستفاضة إن لم نقل بانصرافها إلى بول الانسان أو غير الطير ، كالمعتبرة المستفيضة ( 7 ) جدا أيضا الدالة على نجاسة العذرة ، للأمر فيها بالغسل ، ونزح مقدار من البئر لو وقعت فيه ، ونحو ذلك بعد السؤال
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 - 2 - 1 - 0 - ( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 - 2 - 1 - 0 - ( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 - 2 - 1 - 0 - ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب النجاسات ( 7 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الماء المطلق