الشيخ الجواهري
270
جواهر الكلام
استمرار المسوغ ، بخلاف الثانية فلا يجوز ، بل قد يلحق بها أيضا من أطلق في نيته ولم يلاحظ ، لعدم تحقق البدلية حينئذ وإن لم نشترط ملاحظتها فيه في غير المقام ، لوضوح الفرق بينهما على هذا التقدير . وكيف كان فلا ينبغي التأمل في مشروعية التيمم في الفرض المذكور من عدم وجود الماء وخوف الفوات ونحوهما ، وإن كان قد يعطيه ما في المعتبر ، لكنه ضعيف . بل و * ( مع وجود الماء ) * المتمكن من استعماله أيضا على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب ، والتذكرة إلى علمائنا ، وظاهره الاجماع ، كما عنه في المنتهى ذلك أيضا ، بل في الخلاف دعوى الاجماع صريحا ، وهو الحجة بعد إطلاق موثقة سماعة المتقدمة ( 1 ) ومرسل حريز ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة " وما عن الصدوق أيضا ( 3 ) حيث قال : وفي خبر آخر " إنه يتيمم إن أجنب " بعد أن روى باسناده إلى يونس بن يعقوب ( 4 ) أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ، فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك " وما في الفقه الرضوي ( 5 ) " وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها " إلى آخره . خلافا لظاهر المرتضى في الجمل ، والشيخ في التهذيب وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد وأبي علي وسلار والقاضي والراوندي والشهيد في الدروس والبيان ، فاعتبروا خوف الفوت ، ومال إليه في المعتبر والمدارك للطعن باجماع الشيخ بأنا لا نعلمه كما علمه ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 21 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 5 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الصلاة الجنازة - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 4 وفيه " يتيمم إن أحب " وكذا في الفقيه ( 4 ) الوسائل - الباب 21 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 5 - 3 ( 5 ) المستدرك - الباب - 20 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 1