الشيخ الجواهري
267
جواهر الكلام
إذ أصابتهما جنابة " بعد السؤال في أحدهما عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ، كمسنده الآخر عن أبي مسكين وغيره ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا قال بعد نحو السؤال المتقدم : " قتلوه ، ألا سألوا ، ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال " والباقر ( عليه السلام ) في خبر ابن مسلم " في الرجل يكون به القرح والجرح يجنب قال : لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم " كخبره ( 3 ) الآخر عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال : يتيمم " وخبر ابني سرحان ( 4 ) وأبي نصر ( 5 ) عن الصادق والرضا ( عليهما السلام ) " في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل يتيمم " الحديث . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يتبعض الطهارة ) * بأن يقتصر على غسل الصحيح بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة كاشعار غيره الاجماع عليه ، للأصل ، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير ( 6 ) : " إن الوضوء لا يبعض " وظاهر الأخبار السابقة ، فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر سيما بعد إعراض الأصحاب عنها هنا . وكذا لا يلفقها بالتيمم عن العضو المريض بعد الغسل المذكور للأصل والأخبار السابقة ، وظهور التقسيم كتابا وسنة في قطع الشركة بينهما ، ولعل ما في المبسوط والخلاف - من الاحتياط بالجمع لغسل الممكن ثم التيمم معللا له في الأول بعدم الضرر عليه في ذلك مع تأدية الصلاة بالاجماع - ليس لاحتمال مشروعية التلفيق ، أو لوجود قائل منا بمشروعيته ، أو مشروعية التبعيض ، نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني خاصة ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم الحديث 1 وهو عن ابن مسكين ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 5 - 9 - 8 - 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 5 - 9 - 8 - 7 ( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 5 - 9 - 8 - 7 ( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 5 - 9 - 8 - 7 ( 6 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الوضوء - الحديث 2