الشيخ الجواهري

231

جواهر الكلام

من نزعه بل أو * ( جسده ) * لأولويته من الأول وإن اقتصر عليه فيهما * ( نجاسة ) * لا يعفى عنها * ( ولم يكن معه ماء لإزالتها ) * تيمم لعموم أدلته ، ثم يعيد بعد التمكن من غسلها ، للموثق ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) بعد أن سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ، ولا يحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، وإذا أصاب ماء يغسله وأعاد الصلاة " . وفيه - مع قصوره عن معارضة غيره من الأصل ، وقاعدة الاجزاء ، والتعليل السابق ، وإطلاق ما دل على عدم الإعادة من الأخبار ، ومعقد الاجماع ، وغيره خصوصا لو أراد الخصم منها ما يشمل القضاء ، سيما بعد حصول الاعراض ممن عداه من الأصحاب عنه نصا وظاهرا ، بل منه أيضا في الخلاف ، بل ظاهره فيه الاجماع على عدم الإعادة حيث أضافه إلى مذهبنا ، بل ظاهر المحكي عنه في المبسوط عدم الإعادة أيضا ، لكن بالنسبة إلى نجاسة البدن ، وسيما مع إطلاق الثوب فيه من غير تقييد بعدم التمكن من نزعه - أنه لا صراحة فيه بما نحن فيه ، لاحتماله كون ذلك من أحكام النجاسة حتى لو كان متطهرا بالماء ، بل في كشف اللثام أنه الظاهر كما أنه استظهر في المنتهى من الشيخ أن الإعادة بمجرد تمكنه من غسلها خاصة وإن لم يتمكن من الطهارة المائية ، لتعليقه الإعادة على عدم الغسل ، ولأن المؤثر وجودها وقد زالت ، وإن اعترضه في جامع المقاصد بأنه لا دلالة في عبارة الشيخ على ما ادعاه ، بل ظاهر ذكره لها في باب التيمم - وعدم تعرضه لذلك في أحكام النجاسة ، واستدلاله بحديث عمار ( 2 ) المتضمن للتيمم المشعر بكون الإعادة للأمرين لا للنجاسة بخصوصها - خلافه لكن قد يمنع ذلك كله عليه . * ( و ) * من هنا اتضح أن * ( الأظهر عدم الإعادة ) * في جميع ما تقدم ، وإن الاحتياط لا ينبغي أن يترك ، كما أنه قد اتضح سابقا ما ذكره المصنف بقوله : * ( الثاني يجب عليه

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب التيمم - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب التيمم - الحديث 1