الشيخ الجواهري

212

جواهر الكلام

قال : " تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك " وابن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سألته عن التيمم ، فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين " وغير ذلك ، بحمل الأولى على بدل الوضوء ، والثانية على بدل الغسل . وشاهده - بعد الشهرة العظيمة التي منها مجردة يضعف الظن بشمول أدلة المرة لما كان بدل الغسل وبالعكس ، بل هو أولى لندرة القول به جدا ، فكيف بعد اعتضادها بظاهر الاجماعات السابقة التي بعضها كالصريح بل صريح ، وبما عرفته سابقا مفصلا ، وبظاهر صحيح ابن مسلم السابق المشتمل على التثليث ظاهرا بناء على ما فهم الشيخ منه ، بل وبما رواه في المنتهى عنه أيضا في الصحيح ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إن التيمم للوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان " وإن طعن فيه جماعة ممن تأخر عنه بأنه لا وجود له في كتب الحديث ، وبأنه توهمه من فذلكة ذكرها الشيخ في تهذيبه ، فظن أنها رواية ، إذ جلالة قدره وحسن تثبته سيما في كتابه هذا يدفع ذلك عنه ، ولعله اطلع عليه فيما لا يطلع عليه غيره كما هو مظنته ومن أهله ، بل وبما سمعته أيضا من المرسل في جمل المرتضى والغنية سيما بعد نسبة الثاني له إلى رواية أصحابنا ، وتقدم ما في السرائر أنه الأظهر في الروايات ، كما عن الصيمري في شرح الشرائع نسبة التفصيل إلى روايات ، وكذا يفهم من المصنف في المعتبر تعدد الرواية به ، بل هذه المراسيل من مثل هؤلاء بعد الانجبار والتأييد بما مر في أعلى مراتب الحجية لا مؤيدات ، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي مضت الإشارة إلى بعضها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قلت له : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين " الحديث .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب التيمم - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب التيمم - الحديث 8 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب التيمم - الحديث 8 - 4