الشيخ الجواهري
121
جواهر الكلام
ببعضها " الحديث . لظهور أن المراد بالتيمم فيه المتيمم به ، وكذا غيره مما يفيد المسح ببعض الأرض ، كالصحيح ( 1 ) : " إذا لم يجد لرجل طهورا فليمسح من الأرض " ونحوه مما يفيد العلوق باليد من أخبار النفض ( 2 ) ونحوها ما لا يتحقق في التيمم بالحجر ، والأخبار المشتملة ( 3 ) على لفظ التراب ، كقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) : " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " سيما بعد وروده في بيان اليسر والتوسعة والامتنان المناسب لتعميمه لغير التراب لو صح التطهر به ، وبعد العدول من لفظ الأرض إليه ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة جميل ( 5 ) : " إن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " ورفاعة ( 6 ) وعبد الله بن المغيرة ( 7 ) : " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر إلى أجف وضع تجده فتيمم " إلى آخره . إلى غير ذلك مما اشتمل على لفظ التراب . مضافا إلى ضعف ما يعارض ذلك كله مما اشتمل على لفظ الأرض لانصرافه للفرد الشائع منها ، على أنه لم يسق في جملة منها لبيان ما يتيمم به ، وإلى توقيفية العبادة ، وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بالتراب مع التمكن منه ، إلى غير ذلك . ويجتزى به أي بالتيمم بالحجر مطلقا بناء على تفسير الصعيد بوجه الأرض كما
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب التيمم - الحديث 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب التيمم - الحديث 3 و 6 و 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب التيمم - الحديث 13 والباب - 23 - الحديث 1 والمستدرك الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 3 ( 4 ) المستدرك - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 8 ( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب التيمم - الحديث 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب التيمم - الحديث 4 - 10 ( 7 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب التيمم - الحديث 4 - 10