الشيخ الجواهري

18

جواهر الكلام

الفحل ) ( 1 ) . قال : وسألته ( 2 ) عن الدية ، فقال : " دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن بقر مائتان " . وهو ظاهر في الاتحاد في مقدار الدية وأن الاختلاف إنما هو في مقادير الأسنان في الإبل ، وبالجملة فالأمر مفروغ منه . وأما قول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد وزرارة وغيرهما ( 3 ) في الدية ، قال : " هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن أبي عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : روى ذلك بعض أصحابنا عنهما ، وزاد علي بن حديد في حديثه : إن ذلك في الخطأ " فالمراد منه عدم زيادة دراهم أو دنانير على الإبل ، لأن الدية لا تكون دراهم ولا دنانير . وعلى كل حال فقد عرفت أن الإبل في دية العمد المسان ، وأما فيها ففي القواعد والتبصرة واللمعة والنافع والروضة " أنها ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل " . بل ربما نسب إلى النهاية وإن كنا لم نتحققه ، وإنما المحكي عنها وعن الخلاف والوسيلة والمهذب أن

--> ( 1 ) هنا تمت رواية أبي بصير وقد جعل الشارح جملا منها من المتن . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث السابع ، وهذا سنده " محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما . . . "