الشيخ الجواهري
86
جواهر الكلام
( مع رد التفاوت ) على حسب ما سمعته في النفس ، للنصوص ( 1 ) المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب من غير خلاف محقق أجده فيه ، بل عن الخلاف الاجماع عليه . قال أبان بن تغلب في الصحيح ( 2 ) : " قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ، قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان ، إن هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين " . وفي حسن جميل أو صحيحه وغيره ( 3 ) " سأله بين المرأة والرجل قصاص ، قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة " إلى غير ذلك من النصوص . نعم عن الشيخ في النهاية ما لم تتجاوز الثلث ، قال فيها : " وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة ويزيد الرجل " . ولعله لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفور ( 4 ) : ( فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف ) وفي خبر أبي بصير ( 5 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 0 - 3 - 4 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 من كتاب الديات . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 0 - 3 - 4 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 0 - 3 - 4 - 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 0 - 3 - 4 - 2 .