الشيخ الجواهري
75
جواهر الكلام
المسألة ( الرابعة : ) ( إذا اشترك عبد وحر في قتل حر عمدا قال في النهاية : للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه أو يقتلوا الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل ) ونحوه عن المقنعة والاصباح والمهذب . إلا أنه كما ترى شئ غريب لا ينطبق على قاعدة ولا اعتبار ، بل هما معا على خلافه ، ضرورة اقتضائهما في الأولى رد نصف دية الحر على وليه ، لأن جنايته ليست إلا نصفا وعدم رد شئ على مولى العبد إلا ما يزيد على قدر جنايته ، وفي الثانية يرد مولى العبد على ولي الحر العبد يسترقه أو منه قدر جنايته ، فإن كان ذلك نصف الدية وإلا أكمله الولي ، أو يرد مولى العبد العبد على ولي المقتول يسترقه أو منه قدر جنايته ، وهو يغرم نصف الدية لولي المقتول ، وفي الثالثة يرد الولي على المولى ما زاد على قدر جنايته ويبقى له على الحر نصف دية ، أو يرد الحر ذلك فإن زاد رجعه إلى الولي . ( و ) من هنا قال المصنف وغيره : ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته ) الذي هو الزائد على قدر جنايته ( ولا يرد على مولى العبد شئ ما لم يكن قيمته أزيد من نصف دية الحر ، فيرد عليه الزائد ) ما لم يتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزها رد إليهما ولم يرد على مولاه إلا نصفها . وإن قتلوا الحر خاصة ففي القواعد وغيرها " أدى مولى العبد نصف دية الحر أو يدفع العبد ليسترقه ورثته ، وليس لهم قتله " .