الشيخ الجواهري
59
جواهر الكلام
ثم برأ للاشتراك ، نعم يصلح ضميمة إلى ما قلناه " . وفيه ما لا يخفى بناء على ما يظهر منهم من أن المراد بعدم استقرار الحياة ما عرفت ، فمع فرض كون المريض كذلك لا وجه للقود فيه ، " ومن الغريب قوله : " لا أن " إلى آخره ، ضرورة عدم برء لهما مع الحال المزبور ، والله العالم . الصورة ( الخامسة : لو قطع واحد يده ) مثلا ( وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك ) بسراية الأخرى ( فمن اندمل جرحه فهو جارح ، والآخر قاتل يقتل ) ولكن ( بعد رد دية الجرح المندمل ) لأن الفرض كمال الجاني ونقص المقتول الذي أخذ أو استحق عوض العضو البائن الذي لم يبرأ جرحه قصاصا أو دية فيرد عليه حينئذ نصف الدية ، ونحوه في القواعد ولكن قال : " على إشكال " ولعل منشأه أن الدية للنفس وحدها وإلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين . قلت : قد يفرق بين ذلك وبين المقام بأن الجرحين كانا مضمونين عليهما على وجه لو سريا وقتل أحدهما استحق نصف الدية من الآخر بخلاف المقطوع سابقا ، اللهم إلا أن يقال : إنه بعد الاندمال صار كالجرح السابق ، والاستحقاق مع السراية لا يقتضي ثبوته مع عدمها ، ضرورة وضوح الفرق بينهما ، والله العالم . ( فرع : ) ( لو جرحه اثنان ) مثلا ( كل واحد جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي ) نفذ على نفسه ( ولم ينفذ تصديقه على الآخر ل ( أن الاقرار حجة على المقر خاصة ، مضافا إلى