الشيخ الجواهري
378
جواهر الكلام
ولا فرق في ثبوت القصاص بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها والمفضاة والسليمة ، لعدم التفاوت فيهما ، فإن البكارة والرتق والافضاء وأضدادها إنما تتعلق بالباطن ، والختن إنما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك . ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها اقتص منها من إمكان المساواة وإلا فالدية ، وعن الفخر والشهيد إطلاق تعينها ، ولعله للتغرير باعتبار عدم إدراكها بالبصر لأنه من البواطن . نعم ( ولو كان الجاني ) على الامرأة ( رجلا فلا قصاص ) عليه كالعكس لو قطعت الذكر أو الخصيين بلا خلاف أجده فيه ، لعدم المحل ( و ) لكن ( عليه ديتها ، و ) عليها ديته . نعم ( في رواية عبد الرحمان بن سيابة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه ) قال : ( إن في كتاب علي ( عليه السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها ، فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه ) ( وهي متروكة ) هنا كما في كشف اللثام وإن لم يكن في سندها من يتوقف فيه إلا عبد الرحمان ، وعن البلغة أنه ممدوح ، بل عن تعليق الإغارة أنه يروي عنه الاجلاء ، وأنه مقبول الرواية ، وأنه هو الذي أمره الصادق ( عليه السلام ) بتفريق المال في عيال من أصيب مع زيد ( 2 ) وما رواه الكشي ( 3 ) عنه فلعله كان في أول حاله ، على أنه قابل للتوجيه ، وطريقه غير صحيح . ( ولو كان المجني عليه خنثى فإن تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل
--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2 . ( 2 ) رجال الكشي ص 287 الرقم 169 - 171 وأمالي الصدوق المجلس 54 الحديث 13 ( 3 ) رجال الكشي ص 334 الرقم 253 .