الشيخ الجواهري

374

جواهر الكلام

نعم في خبر مسمع ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ) ونحوه خبر السكوني ( 2 ) . وفي مرسل علي بن خالد أو حديد ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( قلت له : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، قال : عليه الدية كاملة ) ونحوه خبر سليمان بن خالد ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا . وفي خبر سلمة بن تمام ( 5 ) قال : ( إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ) وظاهرها ولو بترك الاستفصال ثبوت الدية في الشعر على كل حال ، ولعله لعدم التمكن من المماثلة فالمتجه كون المدار على ذلك . ثم المراد من الحاجبين في المتن الشعر النابت على العظم ، ولذا لم يقل شعر الحاجبين لكن في القاموس الحاجبان : العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما ، أو الحاجب الشعر النابت على العظم ، وكلامهم في الديات يعطي إرادة نفس الشعر من الحاجبين . وكيف كان فالحكم فيهما واضح .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 - 2 - 3 من كتاب الديات . ( 2 ) أشار إليه في الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 من كتاب الديات وذكره في الفقيه ج 4 ص 112 . ( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 - 2 - 3 من كتاب الديات . ( 4 ) أشار إليه في الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 4 ص 111 والتهذيب ج 10 ص 250 . ( 5 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 - 2 - 3 من كتاب الديات .