الشيخ الجواهري

302

جواهر الكلام

تعدى حتى سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان ، لأنه مهدورة بالنسبة إليه ، وهو واضح . ( ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ كان القول قول المقتص مع يمينه ) لأنه أعرف بنيته وللأصل ، ولو ادعى حصول الزيادة باضطراب المقتص منه أو بشئ من جهته ففي كشف اللثام قبل ولم يضمن ، وفيه ما لا يخفى . ( وكل من يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف ) للاشتراك في المقتضي والشرائط التي عرفتها سابقا المقتضية اتحاد حكم الجملة والأبعاض سواء اتفقوا في الدية أو اختلفوا ، لاطلاق الأدلة ، وإن كان لو اقتص من الكامل دفع إليه الفاضل ، وعن أبي حنيفة اشتراط التساوي . ( ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف ) لما عرفته من اتحاد حكم الجملة والأبعاض نصا وفتوى ، والله العالم . ( وهنا مسائل : ) ( الأولى : ) ( إذا كان ) القتيل ( له أولياء ) كاملون ( لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص ) على الوجه الذي قد عرفت البحث فيه سابقا ( 1 ) بالنسبة إلى اعتبار الإذن في استيفاء كل واحد له وعدمه . ( فإن حضر بعض وغاب الباقون ) عن البلد أو عنه ( قال الشيخ ) في الخلاف ومحكي المبسوط : ( للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ) إن أرادوا نصيبهم منها ( وكذا

--> ( 1 ) راجع ص 289 - 290 .