الشيخ الجواهري

294

جواهر الكلام

لأحدهما على الآخر شئ ، وإن قلنا : لا يقع التقاص إلا بالتراضي سقط حق الوارث باسقاطه وبقي للابن القاتل نصف الدية في تركة الجاني ، كذا في المسالك ، ولا يخلو بعضه من نظر فتأمل جيدا . ( وينبغي للإمام ( عليه السلام ) ونائبه ( أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين ) عارفين ( فطنين ) بمواقعه وشرائطه ( احتياطا ) في الدماء ( ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة ) بين المقتص وأولياء المقتص منه فيؤدي ذلك إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع احتمال اتهامه ، وقد عبر غير واحد بالاستحباب ، ويمكن أن يكون المراد مما في المتن ونحوه وإن كنا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص ، وما سمعته أقصاه الارشاد الذي يمكن منع كونه مستحبا مع عدم ورود الأمر به ، ولكن الأمر في الندب سهل للتسامح . ( و ) أن ( يعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة ) مفسدة للبدن بتقطع ونحوه مما يحصل به هتك حرمته وتعسر غسله ودفنه ، ولا ريب في عدم وجوب الاعتبار للأصل وغيره . نعم قد يظهر من المصنف وغيره ممن عبر كعبارته عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة ، وبه صرح في القواعد والمسالك ومحكي المبسوط ، ولكن لا شئ عليه من دية أو غيرها إلا التعزير الذي صرح به في المبسوط قال : ( لأنه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص ، فهو كما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه ) ولكن عن موضع آخر منه بعد الحكم بأنه لا يقتص بالمسموم لعدم إمكان تغسيله ، قال : ( إن مقتضى المذهب الجواز ، لأنه يغسل أولا ويكفن ثم يقام عليه القود ، ولا يغسل بعد موته ) . قلت : لكن ذلك لا يدفع هتك الحرمة الحاصل بالتهري ونحوه ،