الشيخ الجواهري

277

جواهر الكلام

( و ) لكن في ( المستند ( السكوني خ ل ) ضعف ) بالسكوني يمنع من العمل به في ما خالف أصل البراءة وغيره ، إذ هو تعجيل عقوبة لا مقتضي له ، ولذا كان خيرة الحلي والفخر وجده وغيرهم على ما حكي العدم . وفي محكي المختلف ( التحقيق أن نقول : إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية وتحفظا للنفوس عن الاتلاف ، وإن حصلت لغيره فلا عملا بالأصل ) وفيه أنه خروج عن إطلاق الرواية . كتقييد المصنف أصل الحكم بالتماس المدعي الخالي عنه لفظ الخبر بل وفتوى الشيخ ، نعم لو لم يرد حبسه لم يكن للحاكم ذلك ، ضرورة كون الحق له ، ولعل المصنف أخذ ذلك من اعتبار طلب ذي الحق في الأخذ له بحقه . وعلى كل حال فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا من قوة ، لاعتضاده بعمل من عرفت ، وحكاية الاجماع على العمل بأخبار الراوي المزبور الذي في غالب رواياته التوقيع عنه المؤيد بتتبع كثير من المقامات المنفرد في روايتها ، وبغير ذلك مما يقتضي السكون إلى رواياته ، وخصوصا في المقام المطلوب فيه الاحتياط والتحفظ . بل عن الإسكافي الحبس سنة وإن لم نجد له شاهدا ، ويمكن قراءته بالتاءين لا بالنون ، فيكون موافقا للشيخ أيضا ، كالمحكي عن ابن حمزة من التقييد بالثلاثة ، فإنه لا شاهد له سوى القياس على التأجيل بها في غير المقام . نعم الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح اقتصارا في ما خالف الأصل على المتيقن من الخبر المزبور ، بل لعله الظاهر منه بقرينة آخره وإن أطلق الدم في صدره ، والله العالم .