الشيخ الجواهري
210
جواهر الكلام
عن المبسوط أنه قوى القبول ، ومال إليه في كشف اللثام . ولو شهدوا أنه رمى زيدا عمدا فمرق السهم فأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ دون العمد ، لأنهما جنايتان ، فإنه لا إشكال في قبول الثانية لو شهدوا أولا بأنه ضربه فأوضحه ثم ضربه ثانيا فهشمه للتعدد ، وما في بعض الكتب من المناقشة في ذلك ، وأنها شهادة واحدة بضربة واحدة ، فإما أن تقبل فيهما أو ترد كذلك واهية . ( و ) على كل حال ففي المتن وغيره أنه ( لا تقبل الشهادة ) بالقتل ( إلا صافية عن الاحتمال كقوله : ضربه بالسيف فمات أو فقتله أو فأنهر دمه ) من باب الافعال لا الانفعال ، قال في القاموس : ( أنهر الدم : أظهره وأساله ) ( فمات في حاله أو فلم يزل مريضا منها حتى مات وإن طالت المدة ) وزاد في التحرير في الأول ( من الضربة ) وفي الثالث ( من ذلك ) ومقتضى عبارة المتن والقواعد والإرشاد ومحكي المبسوط عدم اعتبار ذلك ، ولعله لأن الفاء للتسبيب الدال على أن موته بسبب ذلك ، وكأنه في التحرير لم يكتف بها في الصراحة كما استظهره في المسالك ، ومن هنا قال : ( عبارة التحرير في هذا الباب أجود " . لأنه اقتصر على أمثلة صريحة ) . قلت : لا ريب في عدم الصراحة التي ينتفي معها الاحتمال ، لكن قد يشكل اعتبار ذلك إن لم يكن إجماعا بمعلومية حجية ظواهر الألفاظ ، نعم لو فرض كون الاحتمال على وجه يفيد اللفظ الاجمال اتجه ذلك ، لعدم الظهور حينئذ ، أما مع عدمه فالمتجه اعتبار الظاهر وإن لم يكن صريحا ، ومن ذلك ينقدح الاشكال في أصل الشرط المزبور ، وعلى تقديره فلا ريب في عدم الصراحة بقوله : ضرب فمات ، ويمكن بقرينة ما سمعته من التمثيل إرادة نحو اعتبار هذه الظواهر في الشهادة بالقتل ، خصوصا