الشيخ الجواهري
180
جواهر الكلام
( و ) لكن ( في رواية ) مقطوعة ومرسلة في الكتب ( يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ) وإن حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار الفتوى بمضمونها إلا أنه لم نظفر بها مسندة كما اعترف به غير واحد من الأساطين ، نعم النصوص ( 1 ) المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه موجودة ، ولعل من رواها أراد هذه النصوص بادخال القصاص في الحدود ، أو أن مبنى ما تضمنته على ثبوت البلوغ بذلك ، ولا فرق بينه وبين القصاص ، وكيف كان فلم نقف عليها بالخصوص . نعم في المروي عن سليمان بن حفص والحسن بن راشد ( 2 ) عن العسكري ( عليه السلام ( أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ) ولم نجد به عاملا . ( وفي ) رواية ( أخرى إذا بلغ خمسة أشبار ) اقتص منه وهي رواية السكوني ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، فقال ؟ إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية ) إلا أنه زاد في المتن وغيره ومحكي النهاية ( وتقام عليه الحدود ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق والباب 44 من كتاب الوصايا ولم نعثر عاجلا على نص يدل على إقامة الحدود عليه . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 13 من كتاب الحدود والباب 15 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .