الشيخ الجواهري

160

جواهر الكلام

بالمال ( فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار ) الذي هو المعتبر في مقدار المضمون ، وبه يحصل الفرق بين الدية والقصاص ، وذلك كله واضح في كل جناية موجبة للضمان بالمال حين صدورها ، فتجدد لها حال لمقدارها ، والوجه فيه أنه يكفي في الدية استناد القتل إليه ولو بالتسبيب الذي لا ريب في حصوله هنا بالسراية المتولدة من فعله التي بها حصل إزهاق النفس المسلمة ، والله العالم . المسألة ( الثانية : ) ( لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود ) قطعا لما عرفت ، ( بل ولا دية ، لأن الجناية لم تكن مضمونة ) بقصاص ولا دية ( فلم تضمن سرايتها ) كالقطع بالسرقة والقصاص ، وكذا في كل جناية غير مضمونة حال وقوعها فتجدد لها حال يضمن به ابتداؤها . وقد يحتمل ضمان الدية اعتبارا بحال الاستقرار ، بل لعله لا يخلو من قوة ، بناء على ما عرفت من تحقق عنوانها بنسبة القتل إليه ولو بالسراية المتولدة من فعله ، ويزيده تأييدا ما تسمعه من الحكم بالدية لو رماه بسهم حربيا فأصابه مسلما ، ضرورة اتحاد السراية مع الإصابة في التوليد من فعله ، وعدم الدية بسراية السرقة والقصاص لدليله ، وإلا فلا منافاة بين الإذن في الجناية مع الضمان بالسراية ، بل لو قلنا بمنع جرحه المرتد على وجه يتحقق فيه ضمان للدية باعتبار تفويض قتله إلى الإمام اتجه حينئذ اعتبار المقدار حال الاستقرار فيه كالمسألة السابقة . ( ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ثم أصابه فمات فلا قود ) فيه لعدم العمد إلى قتل المسلم ( و ) لكن ( فيه الدية ) تامة لصدق قتل المسلم .