الشيخ الجواهري
157
جواهر الكلام
أيضا ( 1 ) وحسن عبد الله بن سنان ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم ، قال : أقتله به ، قيل : فإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله " . والظاهر أن ذلك حكم قتله المسلم لا لخروجه بذلك عن الذمة المبيح لنفسه قتلا واسترقاقا ولماله كما في كشف اللثام ، بل وعن التقي وابن زهرة والكيدري ، وإلا لجاز لغير أولياء المقتول ، وهو خلاف النص والفتوى . نعم ظاهر المصنف وغيره من الأصحاب بل هو صريح المحكي عن التحرير عدم الفرق في أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل ، ولا بين العين والدين ، ولعله للحسن الأخير الذي لا ينافيه ما في الأول من العين الذي لم يسق لإرادة ما يقابل العين ما فيه من الشرط . ولا بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها . خلافا للمحكي عن الصدوق من أنه يؤخذ من ماله فضل ما بين دية المسلم والذمي ، وللمحكي عن الحلبيين من جواز الرجوع على تركته وأهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا . ولا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه ، خلافا لابن إدريس ، فلم يجز أخذ المال إلا مع الاسترقاق ، لأن مال المملوك لمولاه وإن قال في كشف اللثام : ( ويحتمله الخبر وكلام الأكثر ) إلا أنه كما ترى ، ضرورة
--> ( 1 ) أشار إليهما في الوسائل الباب 49 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 وذكرهما في التهذيب ج 10 ص 190 الرقم 750 وفيه " وإن كان معه عين مال . . . " نعم روى الكليني ( قده ) في الكافي ج ص 310 عن ضريس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وليس فيه كلمة " عين " إلا أن حسن عبد الله بن سنان لم يروه غير الشيخ ( قده ) في التهذيب . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .