الشيخ الجواهري

49

جواهر الكلام

وإن اشتمل على التعليل بأنها صديقه لا يغسلها إلا صديق ، لعدم الانكار عليه ممن لا يعتقد هذا الحكم ، فيشعر بمشهورية الحكم في الصدر الأول كما في الذكرى ، وإلى صحيح عبد الله بن سنان ( 1 ) المروي على لسان المشائخ الثلاثة قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " والمناقشة فيه بالتقييد في سؤاله بما ينافي الاختيار مدفوعة بأن الحجة في الجواب كالمناقشة باحتمال أن الإشارة بذلك في الجواب إلى النظر أو إلى خصوص ما سأل عنه السائل ، وهو في حالة الاضطرار ، لظهور التعليل في رفع ذلك جميعه ، كما يوضحه زيادة على ذلك الحسن كالصحيح ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يغسل امرأته ، قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا " مع وضوح دلالته على المختار ، وإلى موثق سماعة ( 3 ) قال : " سألته عن المرأة إذا ماتت ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها " ونحوه غيره ( 4 ) وإلى صحيح محمد بن مسلم ( 5 ) قال : " سألته عن الرجل يغسل امرأته قال : نعم من وراء الثياب " وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 6 ) قال : " سئل عن الرجل يغسل امرأته ، قال : نعم من وراء الثواب ، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها " وإلى التعليل في صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام ( 7 ) " في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته ، لأنها منه في عدة ،

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 1 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 1 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 5 - 8 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 5 - 8 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 5 - 8 - 2 ( 6 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث - 11 - 13 ( 7 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث - 11 - 13