الشيخ الجواهري

8

جواهر الكلام

* ( الأولى : الأبوان ) * من غير ارتفاع * ( والولد ) * ذكرا كان أو غيره * ( وإن نزل ) * . * ( الثانية : الإخوة ) * ولو إناثا * ( وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا ) * . * ( الثالثة : الأخوال والأعمام ) وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم وإلا لعم النسب وبطل الولاء . * ( والسبب اثنان : زوجية وولاء ، والولاء ) * مترتب على النسب والزوجية تجامعه ، وهو * ( ثلاث مراتب : ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة ) * فإنه وارث من لا وارث له . وزاد المحقق الطوسي فيما حكي عنه بينه وبين من تقدمه ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحق الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأعتقت للأخبار ( 1 ) في الأول والموثق ( 2 ) في الثاني . ويضعفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق كما عن جماعة . فلا يزداد به أقسام الولاء ، كما أنه لا تزداد المراتب بأعمام أبي الميت وجده وأخواله كذلك ، لاندراج الجميع في الأعمام والأخوال . وعلى كل حال فلطبقات النسب - عدا الثالثة - أقسام تسمى أصنافا في كل طبقة صنفان : ففي الأولى الأبوان والأولاد . وفي الثانية الإخوة والأجداد ، وأما الثالثة - وهي طبقة أولي الأرحام - فصنف واحد : هم إخوة الآباء والأمهات وأولادهم .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 1 من كتاب الجهاد والمستدرك - الباب - 9 - منها - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 من كتاب الزكاة .