الشيخ الجواهري

58

جواهر الكلام

* ( مسألتان : ) * * ( الأولى : ) * * ( يفك الأبوان للإرث إجماعا ) * بقسميه ، بل المحكي منهما متواتر واقتصار الصدوق ( رحمه الله ) على الأم ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعت ، مضافا إلى ما دل من النصوص ( 1 ) على فك مطلق الوارث وخصوص مرسل ابن بكير ( 2 ) . * ( وفي الأولاد تردد ) * ينشأ من الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل من وجوه ، ومن محكي الاجماع في السرائر والروضة وصحيح جميل أو حسنه ( 3 ) وخبر سليمان بن خالد ( 4 ) وخبر إسحاق بن عمار ( 5 ) فيهم وأوليتهم من الأخت المنصوص عليه في جملة من النصوص ( 6 ) وإن كان * ( أظهره أنهم يفكون ) * لصلاحية بعض ذلك لقطع الأصل فضلا عن جميعه ، خصوصا مع شذوذ المخالف ، بل هو غير محقق وإن كان قد اقتصر المرتضى والديلمي والصدوق على من عداهم لكن ذلك أعم من المخالفة . * ( وهل يفك من عدا الآباء والأولاد ؟ ) * من الأقارب ؟ * ( الأظهر ) * عند المصنف أنهم * ( لا ) * يفكون وفاقا لمن اقتصر على

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 - 4 - 10 - 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 - 4 - 10 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 - 4 - 10 - 8 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 - 4 - 10 - 8 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 - 4 - 10 - 8 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 - 5 - 9 .