الشيخ الجواهري

50

جواهر الكلام

قد سمعت النص ( 1 ) فيه بالخصوص قياس ، كما هو واضح . * ( و ) * على كل حال ف‍ * ( إذا لم يكن للميت وارث ) * في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة * ( سوى المملوك اشتري المملوك ) * اتحد أو تعدد * ( من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ) * بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه وإن كان ستعرف الخلاف في خصوص من يفك منهم ، والنصوص ( 1 ) وافية في الدلالة عليه . نعم قد يتوقف في دلالتها على توقف وجوب الفك على انتفاء الوارث الحر حتى ضامن الجريرة . بل قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن سنان ( 3 ) : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ، ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في كتاب الله " يقتضي توقف الفك على عدم القرابة خاصة ، لا ما يشمل الضامن . بل خبر إسحاق بن عمار ( 4 ) : " مات مولى لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية المال " دال على ذلك بناء على أنه ( عليه السلام ) كان ولي نعمة له باعتبار تحريره إياه تبرعا . بل إطلاق غيره مما دل ( 5 ) على فك الأم ونحوها يقتضي ذلك أيضا

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 6 - 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 6 - 7 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث .