الشيخ الجواهري
47
جواهر الكلام
النصوص ( 1 ) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما . نعم لم يذكر إلا الإخوة والأخوات وعنوان المصنف وغيره من يتقرب منهم بالأم ، ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولوية ، ضرورة أقربيتهم من غيرهم . ومما ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن إدريس من أنه يرثها جميع الورثة ، لعموم الأدلة الذي يجب تخصيصه بما عرفت ، كما أنه يجب تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها جميع الورثة مدعيا عليه الاجماع بما سمعته من جناياته . وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرب بالأب وجده ، وما عن المهذب والايجاز من منع خصوص النساء منهم وعن شرح الايجاز أنه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهن بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور ، وحكي فيه قول بالعكس ، والكل كما ترى ، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القصاص إنشاء الله . * ( و ) * على كل حال ف * ( لا يرث أحد الزوجين القصاص ) * إجماعا * ( و ) * إن كان * ( لو وقع التراضي ) * بين من عليه القصاص ومن له * ( بالدية ورثا نصيبهما منها ) * إجماعا أيضا ونصوصا ( 2 ) منها خبر إسحاق بن عمار ( 3 ) المتقدم سابقا . فما في خبر السكوني ( 4 ) - من " أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا " - مع الضعف محمول على التقية
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب موانع الإرث . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 0 - 3 .