الشيخ الجواهري

21

جواهر الكلام

* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في المبسوط وابن حمزة وغيرهما : * ( إن كان ) * إسلام الوارث * ( قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث ، وإن كان بعده لم يرث ) * ولم نعرف لهم مستندا ، ولعلهم عثروا على أثر لم يصل إلينا أو جعلوا هذا النقل تصرفا مانعا كالقسمة ، لكن فيه منع واضح . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ أيضا في ظاهر محكي النهاية وابن البراج في محكي المهذب : * ( لا يرث ، لأذن الإمام ( عليه السلام ) كالوارث الواحد ) * بل قيل : إنه خيرة الآبي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم حيث أطلقوا الاختصاص به ، ولم يفرقوا بين الإمام وغيره ، لكن فيه ما عرفت من أنه اجتهاد في مقابلة النص . * ( و ) * أما * ( لو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا ف‍ ) * الشيخ والقاضي على أنه * ( إن أسلم ) * الكافر * ( أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة ) * في الزوج مثلا ، فلا يصدق عليه أنه أسلم على ميراث قبل قسمته ، فهو حينئذ كالوارث الواحد غير الزوج الذي قد عرفت عدم مشاركة الكافر له . ولذا قال المصنف : * ( ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها ) * بل هو خيرة الحلي والآبي والشهيدين . بل قيل : لعله لازم اختيار المعظم ، حيث نصوا على التفصيل في مسألة الرد بين الزوج والزوجة ، فيشارك الزوجة حينئذ * ( لأذن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام ( عليه السلام ) ) * لعدم الرد عليها ، فإذا فرض إسلامه قبل القسمة حينئذ اندرج تحت النصوص السابقة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث .