الشيخ الجواهري

8

جواهر الكلام

وقول أبى عبد الله ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 1 ) : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له ، قضاء من الله ورسوله " . وقوله ( عليه السلام ) أيضا في صحيح ابن مسلم ( 2 ) : " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها ، وهي لهم " . كقوله ( عليه السلام ) أيضا في الصحيح الآخر ( 3 ) : " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها " . وفي النبوي ( 4 ) : " من أحاط حائطا على أرض فهي له " . وفي آخر ( 5 ) : " عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني " . وفي ثالث ( 6 ) : " موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون " . إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها إنشاء الله . ( و ) كيف كان ف‍ ( - النظر في أطراف أربعة : ) ( الأول في الأرضين ) بفتح الراء ( وهي إما عامرة وإما موات ، فالعامر ملك لمالكه ) الذي هو في يده إذا كان على الوجه الشرعي الذي ستعرفه ، مسلما كان أو كافرا ، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي وإن جاز أخذه قهرا من الحربي ، فإن ذلك لا ينافي الملك كباقي أمواله .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب إحياء الموات الحديث 4 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب إحياء الموات الحديث 4 - 3 . ( 4 ) المستدرك - الباب - 21 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 - 5 . ( 5 ) المستدرك - الباب - 21 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 - 5 . ( 6 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 143 مع اختلاف في ذيله .